الشيخ عزيز الله عطاردي
530
مسند الإمام الباقر ( ع )
10 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك واين تحريمه ؟ قال قوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [ 1 ] . 11 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسين الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو ؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة [ 2 ] . 12 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله [ 3 ] . 13 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علىّ عليهم السّلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السّلام ، أتسلم قال : لا ففرّق بينهما ثمّ قال : ان أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك وان انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب [ 4 ] . 14 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [ 5 ] . 15 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، و
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 297 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 298 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 298 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 301 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 212 .